responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 102
(132) وروى زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين ؟ فقال: (الصلاة فيهما سواء. يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما، كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات، وفي الاخرى ثلاثا، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، ان شاء ثلاثا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر) [1]. (133) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ؟ قال: (ما شئت من الكلام الحسن) [2]. (134) وروى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن صلاة العيدين ؟ إلى ان قال: (ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون قد ركع بالسابعة، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد) [3] [4]. > ويرشد إلى ذلك ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف، في صلاة العيدين من كتاب الصلاة: 112، في الاستدلال على وجوب القنوت بقوله: (لنا قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى، ولا شك في انه قنت. وما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين الحديث). التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 19. والفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما، حديث 3.

[1] التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 23.
[2] التهذيب: 3، باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، حديث 19.
[3] المهذب البارع، في البحث عن صلاة العيدين، في شرح قول المصنف طاب ثراه في التكبير الزائد هل هو واجب أم لا ؟ وكذا القنوت قال ما هذا لفظه: (وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير لصحيحة يعقوب بن يقطين الحديث).
[4] أما الروايتان الاولتان فبينهما تعارض من حيث ان الاولى دلت على ان > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست