responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 103
(135) وروى محمد بن مسلم، وزرارة في الصحيح قالا: قلنا لابي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها ؟ فقال: (كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع، فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن) [1]. > التكبير الزائد بعد القراءة في الركعتين. وانه في الاولى خمسة غير تكبير الركوع وغير تكبير الاحرام، وفى الثانية أربع غير تكبير الركوع. والثانية دلت على ان التكبير في الركعة الاولى قبل القراءة، وان عدده سبع، منها تكبيرة الاحرام وانه في الاخيرة بعد القراءة وجعله خمسا. والمشهور بين الاصحاب العمل بالرواية الاولى وتفرد ابن الجنيد بالعمل بالثانية والاكثرون قالوا انها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالاجماع، لانها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها وهو ان بعضها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الاحرام، وآخرون منهم حملوها على التقية لموافقتها لمذهب العامة. وأما الرواية الثالثة فدالة على ان صفة صلاة العيد داخل في ماهيتها التكبير والقنوت، وفيها دلالة على وجوبهما فيها. وكذلك الرواية الرابعة، فان قوله: (كما تصنع في الفريضة ثم يزيد) كذا، دال على انه داخل في الفريضة. وأما تخييره بين الثلاث والخمس والسبع، فانه دال على ان التكبير الزائد يصح أن يعمل فيه بأى الانواع الثلاثة، لكن هذا التخيير معارض بالتعيين المذكور في الروايات السابقة، والعمل به أولى، لشهرته، ولموافقته الاحتياط لدخول الاول تحت الاكثر. وأما الرواية الخامسة فدالة على ان القنوت الذى بين التكبير لا يتعين بلفظ، بل لا بد من ذكر الله تعالى بأى شئ سبح. والرواية السادسة دالة على ما دلت عليه الاولى من غير فرق الا ان فيها زيادة قراءة " هل أتك حديث الغاشية " وليس هو على الوجوب للاجماع على استحبابه، وفيها دلالة زائدة على الاولى، وهى انه إذا قام إلى الثانية لا يكبر عند بل ينهض بغير تكبير لانه عقب قراءه الفاتحة بعد القيام بالفاء المقتضية لنفى الواسطة بينهما، وهو مذهب الاكثر من الاصحاب، اعتمادا على الاصل، واعتضادا بهذه الرواية (معه).

[1] التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف، حديث 2. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست