responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 331
(43) وروى سليمان الاسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا سأله عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال: (لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي) [1] [2]. (44) وروى الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال: (كل ولا تحمل) قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها، ونقدوا أموالهم ؟ ! فقال: (أشتروا ما ليس لهم) [3]. (45) وروى الحسين بن سعيد أيضا عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والبستان والثمرة، أفيجوز أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: (لا بأس) [4].

[1] المختلف 2: 132، كتاب الصيد وتوابعه. وروى الروايات الثلاثة فلاحظ.
[2] هذه الروايات الثلاث دالة على ورود الرخصة في جواز استعمال نجس العين مع الضرورة إلى استعماله، وعدم الغناء عنه. وفي الروايتين الاخيرتين دلالة على أن نجس العين، إذا لمس بعده وجب غسل اليد عنه. والظاهر أن ذلك مشروط بالرطوبة، لانه لو حصلت الملامسة بين اليابسين لم يجب غسل اليد. وأنما أطلق في الرواية غسل اليد من حيث ان السائل في الغالب لا يستغني عن ملامسة بالرطوبة، فوجب غسل اليد لاجلها (معه).
[3] الاستبصار، كتاب البيوع
[59] باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها أم لا، حديث 1.
[4] الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا، حديث 2.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست