نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 2 صفحه : 330
فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك) [1]. (39) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البهيمة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك ؟ قال: (نعم يكره ذلك) [2]. (40) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل تلثيه ولا تبعه) [3][4]. (41) وروى الشيخ عن سعد الاسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ؟ فقال: (خذ وبره فاجعله في قدر فخار، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل به) [5]. (42) وروى برد الاسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه ؟ فقال: (خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه) [6]. [1] التهذيب، باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 95. [2] التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 232. [3] لم نظفر على حديث بهذه الالفاظ، وفي الفروع، كتاب الاشربة، باب الطلاء، حديث 7، ما بمعناه. [4] حملوا النهي في الموضعين على الكراهة، اعتمادا على الاصل (معه). [5] الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 98، والحديث عن برد الاسكاف. [6] الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 99، وزاد بعد قوله: (وفي يده شئ منه) قوله: (لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 2 صفحه : 330