responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 330
فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك) [1]. (39) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البهيمة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك ؟ قال: (نعم يكره ذلك) [2]. (40) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل تلثيه ولا تبعه) [3] [4]. (41) وروى الشيخ عن سعد الاسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ؟ فقال: (خذ وبره فاجعله في قدر فخار، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل به) [5]. (42) وروى برد الاسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه ؟ فقال: (خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه) [6].

[1] التهذيب، باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 95.
[2] التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 232.
[3] لم نظفر على حديث بهذه الالفاظ، وفي الفروع، كتاب الاشربة، باب الطلاء، حديث 7، ما بمعناه.
[4] حملوا النهي في الموضعين على الكراهة، اعتمادا على الاصل (معه).
[5] الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 98، والحديث عن برد الاسكاف.
[6] الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 99، وزاد بعد قوله: (وفي يده شئ منه) قوله: (لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست