responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 332
(46) وروى الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر و المباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منها شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم، أو ليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال: (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) [1] [2].

[1] الاستبصار، كتاب البيوع
[59] باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها، أم لا حديث 3.
[2] وقع النزاع بين الاصحاب في كيفية ترجيح هذه الروايات بعضها على بعض. فالمشهور بين الاصحاب ترجيح الروايتين الاولتين، والعمل بمضمونهما، فجوزوا الاكل، بشرط أن لا يقصد ولا يفسد، ولا يحمل. وحمل الشيخ الرواية الثالثة على تحريم الاخذ، دون الاكل، لانه لم يصرح فيها بتحريم الاكل، بل النهي إنما تعلق بالاخذ، فيحمل على الاخذ للحمل. وفي هذا الحمل نظر، لانه يلزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، لان السائل إنما سأل عن الاكل والتناول، والمسئول عنه كان لاجله، وإذا كان الاخذ محرما حرم الاكل تبعا له، لانه لا يمكن بغير الاخذ. والعلامة في المختلف رجح العمل بالرواية الثالثة، لموافقتها للاصل، ولعدم الارسال فيها، فكانت أولى بالعمل. وحمل الروايتين الاولتين، على ما إذا علم رضا المالك، بشاهد الحال أو أمارة. وهو أولى للاصل (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست