نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 2 صفحه : 297
إلى امرأته أبدا) [1]. (70) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " [2]. (71) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام. إذا قذف الرجل زوجته، ثم ماتت ؟ قال: (إن قام رجل من أهلها (مقامها - يب) فلاعنه فلا ميراث له. وإن أبى أحد من أوليائها ؟ (ان - يب) ومن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها) [3]. (72) وروى عمر بن خالد عن علي مثله [4][5]. [1] الاستبصار، أبواب اللعان (باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان) حديث 1. [2] كنز العمال للمتقي: 15، حديث 40605، ولفظ الحديث (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا) وحديث 40610، عن علي عليه السلام قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. وفي كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 2: 125، حرف الميم نقلا عن الديلمي، كما في المتن. [3] التهذيب، باب اللعان، قطعة من حديث 23. [4] التهذيب، باب اللعان، حديث 38، والحديث عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آباءه عليهم السلام عن علي عليه السلام. [5] هاتان الروايتان ضعيفتان. أما رواية أبي بصير فانها مقطوعة السند. وأما الرواية الثانية فرجالها زيدية، فلا يلتفت إلى ما يروونه (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 2 صفحه : 297