نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 2 صفحه : 298
باب العتق [1] قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار. وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار، بكل عضوين منها عضوا من النار " (1). [2] وقال عليه السلام: (من أعتق شقصا من عبد وكان موسرا، سرى عليه باقيه) (2). [3] وقال عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد له، عتق كله) (3). [1] التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 3 وتمام الحديث (لان المرأة نصف الرجل). وفي سنن ابن ماجة: 2، كتاب العتق [4] باب العتق، حديث 2522، ما بمعناه. [2] سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 3937، ولفظ الحديث " من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه). [3] لم أعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل عليه ما رواه أبو داود في سننه: 4، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، حديث 3933 - 3936 فراجع وفي كنز العمال: 10، كتاب العتاق، حديث 29606، ما هذا لفظه (من أعتق شقصا - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 2 صفحه : 298