responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 296
(65) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تلاعن الامة ولا الذمية، ولا التي تمتع بها) [1]. (66) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال: (يجلس الامام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذاه، ويبدء بالرجل، ثم بالمرأة) [2]. (67) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال: (نعم، إذا كان مولاها زوجها إياه) [3]. (68) وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج من قول أبي عبد الله عليه السلام: لما حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في المتلاعنين. أوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج أشهد أربع الشهادات، ثم اللعنة، ثم كذلك الزوجة [4]. (69) وروى حسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم اكذب نفسه، هل يرد عليه ولده ؟ فقال: (إذا كذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ولده، ولا يرجع - > المتمتع بها، فلا يقع اللعان بها، لجواز نفي الولد فيها من غير لعان، فيبقى المعارضة في الذمية. والاعتماد على الصحيح أولى (معه).

[1] التهذيب، باب اللعان، حديث 12.
[2] الفروع، كتاب الطلاق باب اللعان، حديث 10.
[3] التهذيب، باب اللعان، حديث 13.
[4] التهذيب، باب اللعان، حديث 3، وفيه (فأوقفها) بضمير التأنيث. وفي الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 4، وفيه (فاوقفهما) بضمير التثنية. وفي المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية، راجع الفصل الخامس، من كتاب الطلاق، في أحكام اللعان: 56.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست