responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 295
الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد) [1]. (61) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يكون اللعان إلا بنفي الولد) [2]. (62) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ؟ قال: (إن أقامت بينة بانه أرخى سترا ثم أنكر الولد، لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا) [3]. (63) وروى محمد بن مضارب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال: (يضرب حدا، وهي امرأته لكونه قاذفا) [4]. (64) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان ؟ قال: (نعم) وبين المملوك والحر، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحر والمملوكة) [5] [6].

[1] التهذيب، باب اللعان، حديث 5.
[2] الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 16.
[3] الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث 12.
[4] التهذيب، باب اللعان، حديث 51، وزاد فيه بعد قوله: (قال) هذه الجملة (لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها).
[5] الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 7.
[6] رواية جميل ورواية ابن مسلم متوافقتان في الامة إذا كانت زوجة انه يقع اللعان بها. ورواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الامة. والظاهر أنه لا تعارض، لاحتمال أن يراد بالامة الموطوءة بالملك، ولا يدخل في عموم الزوجة. وأما - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست