responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 389
(21) وقال صلى الله عليه وآله: " لا احصي ثناء عليك " [1] [2] (22) وقال صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [3]. - > وليس في الجمع فرق بين الذكر والانثى. ومن فصل رام الجمع بين الاخبار فحمل مادل على أولوية الاب، الذكر لانه أنسب بحال تأديبه. وما دل على أولوية الام على الانثى. ورجحوا الاخبار الدالة على السبع لانها أشهر وأكثر. وحضانة الام مشروط بشروط، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، وأن تكون حرة، وأن تكون فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة، كما دل عليه خبر الكتاب ولافرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره عملا باطلاق النص خلافا للعامة وأن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة، لانها لا تؤمن أن تخون في حفظه. وعد بعضهم من الشروط أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ، وقيل: لو سافر الاب جاز له استصحاب الولد، وسقطت حضانتها أيضا، ذكره الشهيد في قواعده، ونقل شرطا ثانيا، وهو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص. قال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الاسد " (جه).

[1] سنن ابن ماجه كتاب الدعاء
[3] باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حديث 3841 ومسند أحمد بن حنبل ج 1: 96 و 118 و 150 وسنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب
[76] حديث 3493
[2] وهذا الحديث يدل على حكمين: عقلي، وشرعي. أما العقلي، فيدل على ان أحدا لا يبلغ معرفته بكنهها، لما تقرر ان معرفته حقيقة غير مقدور، فيبقى المعرفة انما هي بذكر الاوصاف و الاسماء الكمالية والجمالية. واحصائها أيضا غير ممكن بمقتضى الحديث. فامتنعت المعرفة بوجهيها واما الشرعي فيدل على وجوب اجتهاد المكلف في اداء حقه تعالى بحسب الامكان وان المكلف وان بالغ في الاجتهاد في ذلك، لا يبلغ المقدار الواجب له تعالى. وفيه تنبيه على ان التكليف العقلي والشرعي معا بحسب ما يمكن (معه). (3) سنن ابن ماجه ج 2، كتاب الصدقات
[5] باب العارية حديث 2400 - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست