responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 390
(23) وقال صلى الله عليه وآله: " الحسن والحسين ولداي " (24) وقال عليه السلام: " ان ابني هذا سيد " يشير به إلى الحسين عليه السلام. (25) وقال صلى الله عليه وآله فيمن صلى وهو يدافع الاخبثين: " هو كمن صلى و هو معه " [1] [2]. (26) وروى عن مولانا الحسن عليه السلام انه قال: " إذا تعارض الاعتكاف و الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان نرجحها عليه " [3] [4]. [27] وروي ان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن امية درعا، فقال: أغصبا يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا بل عارية مضمونة " [5] [6]. - > ومسند أحمد بن حنبل ج 5: 8 و 12 و 13 و المستدرك للحاكم ج 2: 13 كتاب البيوع

[1] المستدرك، كتاب الصلاة، باب
[8] من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 نقلا عن العوالي عن الشهيد قدس سره.
[2] هذا الحديث يدل على ان الاشتغال بالصلاة مع مدافعة الاخبثين شديد الكراهة لجعله اياه بمنزلة المحدث (معه).
[3] الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب
[28] من أبواب فعل المعروف حديث 3. و المستدرك، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب
[27] من أبواب الامر بالمعروف حديث 4.
[4] وهذا يدل على ان الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان أفضل من الاشتغال بالاعتكاف (معه).
[5] الوسائل، كتاب العارية، باب (2) من أبواب أحكام العارية، حديث 1
[6] وبهذا استدل جماعة من العلماء، على ان العارية يلزمها الضمان على المستعير، سواء شرط الضمان فيها أو لا، بناء على ان (مضمونة) في الحديث صفة للعارية وقال آخرون: العارية لا تضمن الا مع شرط الضمان، لان قوله عليه السلام: (مضمونة) شرط منه لضمانها، لا انها صفة للعارية (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست