responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 388
(19) وقال صلى الله عليه وآله في الرقيق: " اطعموهم مما تأكلون، والبسوهم مما تلبسون " [1] [2]. (20) وقال صلى الله علبه وآله في المطلقة ذات الولد: " أنت أحق به ما لم تنكحي " [3] [4] [5]. - > أنت وربك " " انا ههنا قاعدون " إلى غير ذلك، جاءت التكاليف في التوراة شديدة ثقيلة عليهم مثل قوله: " فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم " ومن أصابته نجاسة من خارج بدنه وجب عليه قرضها، ووجوب القصاص وحده وأما امة عيسى فكانوا أرق قلوبا، وأطوع لنبيهم، فكانت تكاليفهم خفيفة. وأما هذه الامة المرحومة فكانوا وسطا وخير الامور أوسطها (جه).

[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 8: 7 باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه و طعام رقيقه، وبين كسوته وكسوة رقيقه.
[2] هذا الحديث يدل على وجوب الانفاق والكسوة على الرقيق، على مجرى العادة (معه).
[3] الوسائل، كتاب النكاح، باب
[81] من أبواب أحكام الاولاد، حديث 4. ولفظ الحديث: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه في الستدرك كتاب النكاح باب
[58] من أبواب أحكام الاولاد، حديث 6. ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر، ان امرأة قالت يارسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدى له سقاء، وحجرى له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: انت أحق بها ما لم تنكحي) وسنن أبى داود ج 2 كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد) حديث 2276.
[4] وهذا يدل على ان حضانة الولد للام دون الاب. وان حضانتها تسقط بنكاحها زوجا آخر (معه).
[5] الحضانة بفتح الحاء، الولاية على الطفل، لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته وحفظه وجعله في سريره وكحله ودهنه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك. ولا خلاف عندنا في أن الام أحق بالولد مطلقا، ما لم تتزوج. وهو الموجود في رواية العامة. و في بعضها إلى سبع سنين، وفى آخر إلى تسع سنين، وفى بعضها ان الاب أحق به. - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست