responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 242
(13) وقال صلى الله عليه وآله: " لاتقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني، ولا - > نحن نصدقك على امر الله، والجنة والنار والوحى، ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابي. فقتلته لما كذبك. فقال: أصبت يا على، فلا تعد إلى مثلها ثم التفت إلى أبى بكر وقال هذا حكم الله لا ما حكمت وروى الشيعة واقعة مثلها لعلى عليه السلام، وانه قتل أعرابيا تداعى معه صلى الله عليه وآله على ناقة اشتراها النبي منه ويمكن أن يقال في وجه الجمع بين أخبار هذا الباب، ان علم الحاكم سواء كان الامام أو غيره، ان كان مستندا إلى العلم بالاقرار أو الشهود أو الامارات الشرعية المتعاضدة، حتى افادت العلم جاز له العمل بها، بل وجب عليه لما ذكر. اما لو كان مستندا إلى العلم الالهى والالهام النبوى فيمكن أن يقال: ان العمل به غير واجب، ويحمل حديث الكتاب عليه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم من أحوال المنافقين وغيرهم ما يوجب عليهم الحدود والقتل، وكان يتوعدهم بعلمه، وما عمل معهم ما يقتضيه علمه بل كان يعنف شهود الزنا وغيرهم، ويأمر بستر الزنا وغيره، ويعنفهم على الاقرار، وما خفى عليه صلى الله عليه وآله ما عرفه الشهود، بل كان يأخذ الناس ويحملهم على العلم الظاهر المستند إلى البينات والشهود، وكذلك أخوه وباب مدينة علمه سلام الله عليه. نعم كان يتوصل بدقيق الفكر إلى اظهار الوقايع التى يعلمها سرا، حتى يظهر للناس ويتوافق العلم الظاهر والباطن. وأما حكاية الاعرابي وقتل على عليه السلام له، فهو قد صرح بأنه قتله، لتكذيبه النبي صلى الله عليه وآله وكل من كذبه وجب عليه القتل، وهذا مما لادخل له في الدعاوى، لانه عليه السلام لم يقتصر على أخذ الناقة والثمن من الاعرابي. نعم لو كانت هذه هي المقدمة مع غير النبي من أحاد الناس لصحت دليلا على المدعى. وأيضا قد روى في الاخبار الصحيحة أن مولانا المهدى سلام الله عليه إذا ظهر حكم بحكم آل داود، ولا يسأل بينة، بل يعمل بما يعلمه، وهذا الحكم من خواصه وأيضا جاء في الحديث ماروى عنه صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة (لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها) (جه).

نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست