نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 243
الزانية ولاذي غمز على أخيه " والغمز: الحقد [1][2]. (164) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أمر مناديه ينادي: " لاتقبل شهادة خصيم (خصم خ) ولاظنين " [3][4] (165) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن اللعب بالشطرنج [5][6] (166) وانه صلى الله عليه وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " [7] (167) وقال صلى الله عليه وآله: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " [8]. (168) وقال عليه السلام: " من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير [1] السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 201 (باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة و لا ذى غمز على أخيه ولاظنين ولاخصم) [2] وهذا يدل على أن العدالة شرط في الشاهد وعلى أن العداوة تمنع قبول الشهادة على من له معه عداوة (معه). [3] السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 201 (باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمز على أخيه ولاظنين ولاخصم) [4] الظنين هو المتهم وتحصل التهمة بالحرص على اقامة الشهادة (معه) [5] النهى للتحريم. ويؤيده الحديث الثاني المشتمل على الاستفهام الذى جاء للتقريع والانكار (معه) [6] الوسائل كتاب التجارة، باب (102) من أبواب ما يكتسب به حديث 9 [7] السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 212 (باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج) والحديث مروى عن أمير المؤمنين عليه السلام. [8] السنن الكبرى للبيهقي، ج 10: 214 (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهي).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 243