responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 241
له بشئ من أخيه فلا تأخذه، فانما أقطع له قطعة من النار " [1] [2] [3].

[1] صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب موعظة الامام للخصوم. وسنن ابن ماجه ج 2، كتاب الاحكام
[5] باب قضية الحاكم لا تحل حراما و لا تحرم حلالا، حديث 2317.
[2] اللحن بالحجة: اظهارها، والقدرة على التعبير عن المراد بالعبارات المرجحة لقوة الدعوى. وهذا يدل على انه صلى الله عليه وآله انما يحكم في حقوق الناس بعضهم على بعض، بالبناء على الظاهر، وانه لا يجب أن يحكم بعلمه، فيحملهم على الامور الباطنة، والا لفسد النظام الاجتماعي، ولكن ذلك الحكم لا يوجب تحليل ما هو محرم. فغير المحق لا يجوز له أن يأخذ ما ليس له بحق الحاكم، والا لكان ماثوما معاقبا، بل ظاهر الحديث يقتضى ان ذلك من الكبائر (معه).
[3] أقول: تحرير الخلاف في هذه المسألة، هو أن ظاهر الاصحاب الاتفاق على أن الامام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة، وعلمه المانع من الخلاف. والخلاف في غيره من الحكام، والاظهر عندهم أنه يعمل بعلمه مطلقا وادعى السيد عليه اجماع الطائفة وقال: انه من متفرداتهم من بين علماء الاسلام. وقيل: لا يجوز مطلقا. وحكوه عن ابن الجنيد، بل الذى حكاه عنه المرتضى، انه عمم القول في الامام وغيره، وقال ابن ادريس: يجوز للحاكم العمل بعلمه في حقوق الناس دون حقوق الله. وحكى عن بعض القدماء، العكس. فهذا خلاصة تحرير الخلاف في المسألة. قال شيخا الزينى عطر الله مرقده: وأصح الاقوال جواز قضاء الحاكم مطلقا، لان العلم أقوى من الشاهدين لانهما يفيد الظن. والعلامة في المختلف وغيره في غيره، استدلوا على رد قول ابن الجنيد في تعميمه الحكم بالامام بحكاية الاعرابي الذى ادعى على النبي صلى الله عليه وآله: سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال عليه السلام: " قد أوفيتك " فقال الاعرابي: أجعل بينى وبينك حكما يحكم بيننا، فحكما أبا بكر، فطلب البينة عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم أتى على (ع) فحكماه في تلك القضيته، فقال يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قال: انه أوفاك السبعين الدرهم ؟ فقال: لا، فأخرج سيفه فضرب عنقه ! فقال: يارسول الله - > (*)
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست