responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 212
(59) وقال عليه السلام: لمن أفطر في رمضان: " أعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا " [1] [2] (60) وقال عليه السلام: " صوموا للرؤية وافطروا للرؤية " (3) (4) (61) وروى أنس ان النبي صلى الله عليه وآله: نهى عن صيام خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق (5) [6] (62) وقال عليه السلام: " لااعتكاف الا بصوم " [7] [8] [9] (1) سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الصيام (14) باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، حديث 1671، والوسائل، كتاب الصوم، باب (8) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، فلاحظ. (2) الامر للوجوب، والحديث صريح في كون الكفارة مخيرة. وفيه تفصيل وبيان للاجمال المذكور في الحديث السابق عليه، فالكفارة المأمور بها هناك هي هذه المذكورة هنا (معه). (3) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال حديث (4) ولفظ الحديث: " فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته). والوسائل، كتاب الصوم، باب (3) من أبواب أحكام شهر رمضان، فلاحظ. (4) الامر للوجوب اجماعا (معه). (5) الوسائل كتاب الصوم باب

[1] من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 4 ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام، يوم الفطر و يوم الشك، ويوم النحر، وأيام تشريق).
[6] النهى للتحريم، (معه).
[7] الوسائل، كتاب الاعتكاف، باب
[2] اشتراط الاعتكاف بالصوم فلاحظ
[8] وهذا يدل على أن الصوم شرط في الاعتكاف. لان تقديره. لااعتكاف صحيح الا بصوم. وتنكير الصوم ليعم الواجب والندب (معه)
[9] رواه البيهقى في السنن الكبرى عن عايشة ج 4: 317. باب المعتكف يصوم.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست