نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 213
(63) وروى علي ابن أبي طالب عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، انه قال: " الاستطاعة، الزاد والراحلة " [1] (64) ومثله روى ابن عباس، وابن عمر وابن مسعود، وجابر وأنس (65) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " [2][3] (66) وروي عن عايشة، قالت: قلت: يارسول الله أعلى النساء جهاد ؟ قال: " نعم، جهاد لاقتال فيه، الحج والعمرة " [4][5] (67) وقال صلى الله عليه وآله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " [6][7] (68) وقال صلى الله عليه وآله: " من لم يسق هديا، فليحل، وليجعلها عمرة يتمتع بها " [8] [1] اتفق علمائنا على ان الزاد والراحلة شرطان في الوجوب، وبه قال: أكثر الجمهور. وقال مالك: أن كان يمكنه المشى وعادته السؤال لزمه الحج. واشتهر عنه انه قال: من ملك الاداوة والعكاز وجب عليه سلوك طريق الحجاز (جه) [2] رواه البيهقى في السنن الكبرى ج 4: 351 ولفظ الحديث: " أن رجلا سأل ابن عباس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحج ؟ فقال: نسكان لله بأيهما بدأت) وفى حديث آخر ان زيد بن ثابت قال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. [3] هذا في غير المتمتع وأما في المتمتع فيجب فيه البدأة بالعمرة (معه) [4] السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 350 باب من قال: بوجوب العمرة [5] وهذا يدل على أن الحج واجب في النساء (معه) [6] سنن ابن ماجه ج 2، كتاب المناسك [84] باب حجة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قطعة من حديث 3074 [7] وهذا يدل على أن التمتع أفضل من القران. لانه عليه السلام انما تأسف على فوات الافضل (معه) [8] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب المناسك (84) باب حجة رسول الله صلى الله - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 213