responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 211
(56) وقال عليه السلام: " في خمس من الابل شاة " [1] [2] (57) وقال صلى الله عليه وآله: " من صام، ثم نسي فأكل، أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء عليه. الله أطعمه وسقاه " [3] [4] [5] (58) وقال صلى الله عليه وآله: " من جامع في نهار رمضان متعمدا، فعليه الكفارة " (4) - > وجماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الاخبار المحمولة على الاستحباب جمعا (جه).

[1] سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الزكاة
[9] باب صدقة الابل، قطعة من حديث 1798 و 1799. والوسائل كتاب الزكاة، باب
[2] من أبواب زكاة الانعام، فلاحظ (2) يحتمل أن يكون (في) للظرفية، ويحتاج إلى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. ويحتمل أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. واستعمال (في) للظرفية حقيقة وللسببية مجازا، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الاصول. وتظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب وعدمه، فعلى الاول ينقص النصاب لان الشاة جزء منه ولا يحصل الا بالبيع. وعلى الثاني يجب بسببه (معه).
[3] صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام،
[33] باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، حديث 171. والوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الامساك، فلاحظ.
[4] وظاهر هذا الحديث اختصاص الحكم بكل صوم يجب قضائه. اما ما لا يجب قضائه من الصيام، فالظاهر بطلانه بالنسيان. وعلم من هذا ان النسيان ليس مقدورا (معه).
[5] أقول: الذى عليه علمائنا، ان كل ما يفسد الصيام عمدا، لا يفسده نسيانا من غير فرق في الصوم الواجب والمندوب، والنصوص باطلاقها متناولة لهما. نعم خالف فيه مالك من العامة، حيث ذهب إلى أن المفطر للصوم عمدا، يفطره نسيانا ولا دليل له سوى القياس على الكلام في الصلاة. فما قاله في الحاشية مردود (جه).
[6] الوسائل، كتاب الصوم باب (4) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست