نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 58
فتحصل من جميع ما
ذكرناه قوّة القول بدلالة الإجماع المذكور على وثاقة الجماعة ، ومن بعدهم إلى
المعصوم ، مطابقة بناء على ما حققنا في المقام الأول [١] ، أو التزاماً
على مسلك المشهور ، وإن استوهنه جماعة من الأعلام وينبغي التنبيه على أُمور :
الأول
: قال السيد الجليل
في رسالة أبان : إن قلت : المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع إمّا معناها
الأخص ، أي : الإمامي العادل الضابط ، أو الأعمّ وعلى التقديرين : لا ، ثم دلالة
الإجماع عليها :
(أمّا
الأول :) فلظهور أنّ جماعة
ممّن ادعى الإجماع في حقهم حكم بفساد عقيدتهم ، كعبد الله بن بكير ، والحسن بن علي
بن فضال ، فقد حكم شيخ الطائفة وغيره بفطحيتهما [٢] ، وحكى الكشي عن
محمّد بن مسعود : عبد الله بن بكير ، وجماعة من الفطحية ، هم فقهاء أصحابنا ، منهم
: ابن بكير ، وابن فضال يعني الحسن بن علي بن فضال [٣] وكذا أبان بن
عثمان ، فقد تقدمت حكاية ناووسيّته [٤] ، وعثمان ابن عيسى فقد حكم شيخ الطائفة بوقفه [٥] ، ودلّت عليه
جملة من الروايات [٦].
(وأمّا
الثاني :) فلأنه لو دلّ
عليه لزم توثيقهم لكلّ من ادَّعى الإجماع في حقه ، وهو باطل لعدم توثيقهم لأبان بن
عثمان وعثمان بن عيسى ، ومنه يظهر أن التوثيق فيمن وثقوه ليس لأجل الإجماع بل من
غيره ، ومنه يظهر عدم دلالة الإجماع عليه.
(قلنا
:) نختار الأول ،
فنقول : لا إشكال في المذكورين في الطبقة