نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 162
وهذا القول عندي
هو المعتمد. إلى أن قال : مع أنه قد رويت الرواية ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب
الأحكام [١] بأنّهم يورثون من الجهتين جميعا [٢] ، انتهى.
ولم يذكر هناك سوى
حديث السكوني ، وفي رجال السيد الأجل نقلا عنه : الرواية الصحيحة [٣] ،. إلى آخره ،
وهو أدلّ على المطلوب ، وأمّا على الأول فالوجه أن العمل بما تفرّد بروايته لا
يكون إلاّ مع صحّتها ، وقال السيد رحمهالله : وما ذكره الشيخ والمحقق ربّما يقتضي الاعتماد على
النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه [٤].
هـ ـ قول المحقق
في المعتبر ـ في باب النفاس في مسألة أنه لا يكون [الدم] [٥] نفاسا حتى تراه
بعد الولادة أو معها ـ بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه : والسكوني عامّي لكنّه ثقة
[٦].
[٢] النهاية : ٦٨٣
، واعلم ان علمائنا ـ غفر الله لهم ـ اختلفوا في ميراث المجوسي على ثلاثة أقوال هي
:
الأول : يورثون بالأنساب
والأسباب الصحيحة التي يجوز بها ذلك في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز ذلك
فيه على كل حال ، وهذا هو اختيار الشيخ المفيد وابن إدريس.
الثاني : يورثون بالأنساب على
كل حال ، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام.
الثالث : يورثون من الجهتين
معا ، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ، وهذا ما اختاره الشيخ
الطوسي اعتمادا منه على رواية السكوني.