responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 162

وهذا القول عندي هو المعتمد. إلى أن قال : مع أنه قد رويت الرواية ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام [١] بأنّهم يورثون من الجهتين جميعا [٢] ، انتهى.

ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني ، وفي رجال السيد الأجل نقلا عنه : الرواية الصحيحة [٣] ،. إلى آخره ، وهو أدلّ على المطلوب ، وأمّا على الأول فالوجه أن العمل بما تفرّد بروايته لا يكون إلاّ مع صحّتها ، وقال السيد رحمه‌الله : وما ذكره الشيخ والمحقق ربّما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه [٤].

هـ ـ قول المحقق في المعتبر ـ في باب النفاس في مسألة أنه لا يكون [الدم] [٥] نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها ـ بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه : والسكوني عامّي لكنّه ثقة [٦].


[١]تهذيب الأحكام ٩ : ٣٦٤ / ١.

[٢] النهاية : ٦٨٣ ، واعلم ان علمائنا ـ غفر الله لهم ـ اختلفوا في ميراث المجوسي على ثلاثة أقوال هي :

الأول : يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي يجوز بها ذلك في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز ذلك فيه على كل حال ، وهذا هو اختيار الشيخ المفيد وابن إدريس.

الثاني : يورثون بالأنساب على كل حال ، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام.

الثالث : يورثون من الجهتين معا ، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي اعتمادا منه على رواية السكوني.

انظر : السرائر : ٤٠٩.

[٣] رجال السيد بحر العلوم ٢ : ١٢٥.

[٤] رجال السيد بحر العلوم ٢ : ١٢٤.

[٥] ما بين المعقوفتين من المصدر

[٦] المعتبر : ٦٧.

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست