responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 161

في ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه ، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة [١].

ويدلّ على وثاقته بالمعنى الأعمّ بل الأخصّ ـ عند نقاد هذا الفن ـ أمور :

أ ـ قول الشيخ في العدة : ـ وهو ممّن رموه بالعامية ـ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلّوب ، ونوح بن درّاج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه [٢].

ب ـ قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [بعضها] [٣].

ج ـ قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل العزّية في ردّ من ضعف الخبر المعروف : الماء يطهّر ولا يطهر ـ بأن رواية [٤] السكوني ـ ما لفظه : قوله : الرواية مسندة إلى السكوني ، وهو عامي ، قلنا : وهو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة ، وقال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه : إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني ، وعمّار ، ومن ماثلهما من الثقات [٥] ، ولم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك [٦].

د ـ قول الشيخ في كتاب النهاية في مسألة ميراث المجوسي : وقال قوم : أنّهم يورثون من الجهتين معا ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ،


[١] لعدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد إذا كان راويه ثقة مأمونا يتحرج من الكذب.

[٢] عدة الأصول ١ : ٣٨٠.

[٣] ما أثبتناه بين المعقوفتين هو لإتمام المعنى ، وسيأتي في كلام المصنف ما يدل عليه ، فلاحظ.

[٤] في الأصل : رواية ، وما أثبتناه أنسب للسياق.

[٥]راجع عدة الأصول : ١ / ٣٨٠ باختلاف.

[٦] المسائل العزّية : وهي غير متوفرة لدينا.

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست