responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 174

وغيرها ولا يصح على ما يتوقع ثبوته في الذمة قبل أن يثبت كأجرة العامل قبل قيامه بالعمل.
مسألة (359): يجب مع إطلاق الرهن تسليم المال المرهون للمرتهن إلاّ أن يكون هناك شرط بعدم التسليم. فإذا سلم أصبح أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلاّ بالتعدي أو التفريط. ومع عدم التسليم يثبت حقه فيه فلا يجوز للراهن التصرف فيه بما ينافي حق المرتهن.
مسألة (360): منافع المال المرهون كسكنى الدار ونماؤه كحليب الحيوان ملك للراهن وإذا اشترط المرتهن أن تكون المنافع والنماءات له كلاً أو بعضاً فإذا كان ذلك ضمن عقد القرض بطل لأنه ربا حرام وإن كان ذلك إنشاء جديداً في نفس الرهن أو في عقد ثالث فالظاهر الجواز.
مسألة (361): إذا مات المرتهن انتقل حقه في الرهن لورثته وإذا مات الراهن لم يبطل الرهن.
مسألة (362): إذا حل وقت استيفاء الدين لم يستقل المرتهن باستيفائه من الرهن بل لابد من مراجعة الراهن لأدائه أما من ماله أو من المرهون إلاّ أن يكون هناك شرط في استقلاله فيعمل به، وأما إذا أفلس الراهن أو مات مديوناً ديناً لا تفي به تركته ففي استقلال المرتهن في العين المرتهنة دون بقية الشركاء إشكال فيلزم المصالحة بينهم.
مسألة (363): إذا مات الراهن ولم يكن للمرتهن بيّنة على دينه وخاف أن يأخذ الورثة المال المرهون إن أقر به وينكروا دينه جاز له الاستيفاء من الرهن ويرجع ما زاد للورثة دون أن يقر بالرهن.
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست