باب الرهن والكفالة
والضمان والحوالة
الفصل الأول: الرهن
وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة على دين ليستوفي منه صاحب الدين دينه. ويطلق على هذا المال (المرهون) أو (الرهن) وعلى صاحبه (الراهن) وعلى صاحب الدين (المرتهن).
ويكفي في إنشاء الرهن كل ما دل عليه من قول أو فعل ولابد في الراهن
والمرتهن من الأهلية الشرعية كما في سائر العقود ويصح الرهن ويلزم بمجرد
الاتفاق ولا تتوقف صحته ولا لزومه على قبض المرتهن له.
ولا يجوز الرجوع فيه إلاّ بالتقايل والتراضي بين الطرفين ويسقط بإسقاط
المرتهن حقه فيه أو ببراءة ذمة المدين من الدين الذي وقع الرهن بسببه. وهنا مسائل:
مسألة (356): إذا تلف المال المرهون أو سقط عن قابلية الانتفاع به قام بدله مقامه مع الضمان والشرط وإلاّ بطل الرهن.
مسألة (357):
إذا رهن ماله على دين غيره فاستوفى الدائن منه رجع على المدين بماله إلاّ
أن يكون الرهن بدون طلب من المدين ولا إذن فليس له الرجوع عليه.
مسألة (358): يصح الرهن على كل دين في الذمة كالنقود والطعام