responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 175

الفصل الثاني: الكفالة
وهي عبارة عن تعهد شخص لآخر بحضور شخص ثالث بحيث يلزمه إحضاره إن لم يحضر والأول هو الكفيل والثاني المكفول له والثالث المكفول. ويلزم على المكفول الحضور في الوقت المحدد إذا كانت الكفالة بطلبه حتى لا يتضرر الكفيل. والظاهر مشروعية الكفالة المتخصصة في المال أيضاً بحيث يؤدّي الكفيل الحق الثابت للمكفول له في حالة عدم أداء المكفول لهذا الحق. وهنا يرجع الكفيل بالمال على المكفول إذا كانت الكفالة بإذنه أو بطلب منه.
الفصل الثالث: الضمان
هو عقد بين الضامن والمضمون له بحيث يتحمل الضامن ديناً في ذمة شخص ثالث (المضمون عنه). ولابد فيه من كمال طرفي العقد بالبلوغ والعقل وعدم الإكراه أو الحجر لسفه. وهو من العقود اللازمة فلا يجوز الرجوع فيه ولا يصح فيه شرط الخيار ولا يثبت فيه خيار تخلف الشرط. نعم إذا كان الضمان بأذن المضمون عنه صح الشرط فإذا تم الضمان برئت ذمة المدين ولكن للضامن الرجوع عليه بما أداه عنه من الحق إذا كان الضمان بطلبه أو بإذنه. ويجوز ضمان الدين الحال مؤجلاً كما يجوز العكس.
الفصل الرابع: الحوالة
ولها صورتان:
ا ـ المتعارفة عند الفقهاء ويراد بها تحويل المدين للدائن بدينه على غيره بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين وتنشغل به ذمة ذلك الغير (المحال عليه).
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست