responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 117

وكانت قد ملكت بالشراء.
مسألة (233): إذا تعلق الخمس بالعين ثم زادت زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالولد وجب الخمس في الزيادة مع العين.
مسألة (234): إذا اشترى عيناً بمال تعلق فيه الخمس وجب عليه دفع خمس الثمن، سواء كان مساوياً لقيمة العين أم أقل أم أكثر.
مسألة (235): المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه صاحب الربح لغرض عقلائي من سد حاجة له ولعياله من طعام أو شراب أو ملبس أو مسكن أو مركب أو تحقيق رغبة أو إقراء ضيف أو دفع حق شرعي أو إحسان أو غير ذلك، ولا فرق في المؤنة بين ما ينتفع به باتلاف عينه كالأكل أو انفاقها كالديّن وما ينتفع به مع بقاء عينه كدار السكن.
مسألة (236): ليس من المؤن المستثناة رأس مال التجارة ولا آلات العمل الذي يتكسب به كسيارة العمل وديكور المحل.
مسألة (237): إذا كان حصول الربح موقوفاً على صرف مال كان ذلك المال مستثنى من الربح كأجرة المحل وصيانة البضاعة من التلف والضرائب... الخ.
مسألة (238): المراد من المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة القمرية ومبدأ السنة هو حصول أول ربح للإنسان في حياته، ولا يختلف رأس السنة باختلاف المكاسب والأرباح، وإذا جهل الشخص رأس سنته صالحه الحاكم الشرعي على تعيين رأس سنة له.
مسألة (239): يجب على المكلّف أن ينظر في مبدأ سنته إلى ما زاد
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست