responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 118

عن مؤنته من نقود وبضائع وأعيان وثياب وكتب غير مستعملة وما إلى ذلك فتكون من أرباحه التي تخمّس.
مسألة (240): المؤنة التي ينتفع بها مع بقاء عينها كالحلي والثياب إذا أستعملها الشخص مدة معتّداً بها ثم استغنى عنها لم يجب فيها الخمس إلا أن يبيعها بربح وكان قد حصل عليها بالشراء فيجب تخميس الربح الزائد على الثمن.
مسألة (241): كما تستثنى من الربح مؤنة السنة ومؤنة تحصيل الربح تستثنى كذلك الخسارات والتلف الحاصل للمكلف ضمن السنة، ولا يشترط الانفاق من نفس الربح، بل إذا انفق من الدين أو المال المخمّس وغيرهما استثنى مقدار ما انفقه من الأرباح.
مسألة (242): إذا انتهت سنة الربح فلم يدفع الخمس ودفعه من أرباح السنة الآتية فإنه يجب تخميسه أيضاً ما لم يكن تالفاً.
مسألة (243): يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤنة السنة ويجوز للمالك تأخيره إلى حلول رأس سنته الخمسية.
مسألة (244): تجب المبادرة لأداء الخمس بعد انتهاء سنة الربح إذا كانت العين تحت يده أو يمكنه استرجاعها ولا يجوز تأخيره أو التصرف به إلا بإذن الحاكم الشرعي وإلا كان عاصياً وضامناً له.
مسألة (245): يتعلق الخمس بالعين ويتخّير المالك بين دفعه من العين أو دفع قيمته من النقود ولا يجوز دفعه من الأعيان الأخرى إلّا بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة (246): إذا تصرف المالك في المال الذي تعلق به الخمس
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست