responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 116

الأحوط وجوباً.
5 ـ الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم وكذا التي يأخذها بغير شراء على الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً دفع الخمس حتى لو كانت معنونة بعنوان زائد كالدار والخان والبستان.
6 ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز الحرام منه عن الحلال ولا عرف صاحبه فإن إخراج الخمس منه يحلله.
7 ـ ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات بل جميع الفوائد حتى مثل الهبة والمال الموصى به والمهر وعوض الخلع والميراث الذي لا يحتسب لبعد المورث عن الوارث نسباً أو سبباً.
أما الميراث المحتسب لقرب الوارث فليس فيه خمس.
مسائل :
مسألة (230): لا يكفي في صدق الفائدة التملك القانوني بل لابد من التملك الشرعي بأحد أسبابه.
مسألة (231): الأموال التي أدي خمسها أو التي لا خمس فيها لا يجب فيها الخمس إذا زادت زيادة متصلة عرفاً كنماء الشجر وسمن الدابة، أما إذا كانت الزيادة مختلفة عن الأصل عرفاً كالصوف واللبن، والثمر من الشجر وجب الخمس فيها حتى إذا لم تنفصل عن الأصل.
مسألة (232): الأموال التي أدي خمسها أو التي لا يجب فيها الخمس ـ إذا زادت قيمتها السوقية. لا يجب فيها الخمس إلا إذا بيعت
نام کتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات نویسنده : العصاري المدني، فهد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست