responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 37

ومن الاخبار ما يدل على مطلق الاستيطان كصحيحة علي بن يقطين [١] قال : قلت لابي الحسن 7 : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أو يقصر؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس له بمنزل وليس لك أن تتم فيه.

وصحيحة الحسين بن علي [٢] قال : سألت أبا الحسن الاول 7 عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مربها.

والذي يقتضي الجمع بين الاخبار ، القول بأن الوصول إلى بلد أو قرية أو ضيعة له فيها منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا أو ولد ونشأ بها بحيث يصدق عرفا أنه وطنه وبلده كاف في الاتمام ، وأخبار الضيعة والملك المطلق محمولة على ذلك أو على التقية ، لانه قول جماعة من العامة.

قال في شرح السنة : ذهب ابن عباس إلى أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشيته أتم الصلاة ، وبه قال أحمد ، وهو أحد قولي الشافعي إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل وإن كان مجتازا انقطعت رخصة السفر في حقه انتهى.

والاحوط فيما إذا وصل بلدة أو قرية أو ضيعة استوطنها ستة أشهر أن يحتاط بالجمع بين الصلاتين رعاية للمشهور.

ثم إن جماعة من القائلين بالملك كالشهيدين اعتبروا سبق الملك على الاستيطان وبقاء الملك ، واشترط جماعة في الستة أن يكون مقيما فيها ، وأن يكون إتمام الصلاة عليه فيها للاقامة ، فلا يكفى مطلق الاقامة ، كما لوأقام ثلاثين ثم أتم من غير نية الاقامة ، ولا التمام بسبب كثرة السفر أو المعصية أو شرف البقعة ، نعم لايضر مجامعتها لها.

والمشهور أنه لا يشترط التوالي ولا السكنى في ملكه ، بل يكفي الاستيطان في البلد أو القرية ، ولا يبعد أن يكفي في ذلك عدم الخروج على حد الخفاء ، ولا


(١ ـ ٢) التهذيب ج ١ ص ٣١٤ ط حجر ج ٣ ص ٢١٣ ط نجف.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست