نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 38
يكفي استيطان الوقوف العامة كالمدارس ، وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالخاص ، و اشترط الشهيد ملك الرقبة ، فلا تجزي الاجارة ، وفيه تأمل ، وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار مقام على الدوام ، ولا بأس به.
وهل يشترط استيطان الستة أشهر قال في الذكرى الاقرب ذلك ، وهو بعيد والاصل ما ذكرنا من شهادة العرف بأنها وطنه أو مسكنه ، ليدخل تحت الاخبار الواردة في ذلك ، وأما ما شك في دخوله فيها فالاحتياط فيه سبيل النجاة.
١٣ ـ السرائر : نقلا من كتاب حريز بن عبدالله قال : قلت لابي جعفر 7 أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا ، ومتى ينبغي أن يتم؟ قال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج وبعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فاذا تم شهر فأتم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتم [١].
[١]السرائر : ٤٧٢ ، ويستفاد هذا الحكم من كتاب الله عزوجل بمعونة السنة أما الكتاب فحيث يقول عزوجل : (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) والمراد بالعاكف المقيم قطعا كما في قوله عزوجل : (سواء العاكف فيه والباد). وأما السنة فحيث امتثل رسول الله 9 دعوة الاية الكريمة ، واعتكف في مسجده عشرة ، حتى أنه لم يعتكف في سنة فقضاها في السنة بعدها عشرين : عشرة أداء وعشرة قضاء ، فصارت الاعتكاف في محل عشرة من تمام الاقامة.
بل ويدل على ذلك بوجه أجمع قوله تعالى : (واذ واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة) أى كان يواعده كل ليلة أنه اذا تم ميقاته واعتكافه بالصوم والصلاة أنزل عليك التوراة ، وهو 7 ينتظر في كل ثلاثة أيام نزول التوراة لما كان بحسابه أن اعتكافه بالصوم والصلاة انما يتم في ثلاث ، على ما أمرهم الله عزوجل بالصيام ثلاثة أيام أيام العشر : العاشر والحادى عشر والثانى عشر من كل شهر كما مر في ج ٨٣ ص ٩١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 38