responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 36

فمنها صحيحة ابن بزيع [١] عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لابأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر.

ومنها موثقة عمار [٢] عن أبي عبدالله 7 في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ، ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، فلا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.

ومستند المشهور هذان الخبران استدلوا بالثاني على مطلق الملك ، وبالاول على استيطان ستة أشهر ، ويرد على الاول أنه مع عدم قوة سنده معارض بأخبار كثيرة دالة على أن المعتبر في الاتمام أن يكون له منزل يستوطنه لامطلق الملك ، وعلى الثاني أن ظاهر الخبر اعتبار إقامة ستة أشهر في كل سنة.

وبهذا صرح الصدوق في الفقيه [٣] حيث قال بعد إيراد صحيحة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل سافر من أرض إلى أرض ، وإنما نزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر.

يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ، ومن لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة أشهر ، فان كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع وأورد الخبر الاول.

وصحيحة ابن الفضل المتقدمة ، تدل على الاتمام في مطلق الملك والضيعة وصحيحة البزنطي التي أخرجناها من قرب الاسناد أيضا تدل على ذلك.


[١]التهذيب ج ١ ص ٣١٥ ، الفقيه ج ١ ص ٢٨٨.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣١٤.
[٣]الفقيه ج ١ ص ٢٨٧ و ٢٨٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست