responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 19

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبدالله 7 قال : خمسة يتمون في سفركانوا أو في حضر : المكاري ، والكرى ، والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لانه عملهم [١].

ومنه : عن أبيه ، عن موسى بن جعفر الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكاري والكرى والاشتقان والراعي ، لانه عملهم.

قال الصدوق ره الاشتقان البريد [٢].

* ( تفصيل وتبيين ) *

اعلم أن المشهور بين الاصحاب وجوب الاتمام على المسافر الذي سفره أكثر من حضره ، وهذا التعبير شائع في ألسنة الفقهاء ، ولم يرد في الاخبار هذا اللفظ ، بل إنما ورد فيها وجوب الاتمام على جماعة مخصوصة عملهم وصناعتهم السفر [٣] ولذا

____________________

[١]الخصال ج ١ ص ١٤٥.

[٢]الخصال ج ١ ص ١٢٠.

[٣]ظاهر قوله عزوجل : ( واذا ضربتم في الارض ) أن المراد هو المسافر الذى يكون له مقصد وراء المسافة يجد ويجهد ويضرب حتى يصل إلى مقصده ذلك من متجر اوضياع اوصلة رحم او غير ذلك كما قال عزوجل : ( وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون ( يضربون في الارض ) يقاتلون في سبيل الله.

فاذا كان المقصد وراء المسافة ، يدخل المسافر تحت الاية الكريمة فيوضع عنه الركعات المسنونة ، سواء كانت داخل الفرض أو خارجه ، على ما عرفت من قوله تعالى : ( ان لك في النهار سبحا طويلا ) لئلا يجتمع على المسافر مشقة سبحتين ، وأما اذا كان المقصد مع المسافر لايزال عنه ، لم يدخل تحت الاية الكريمة حتى يسقط عنه الركعات المسنونة.

وهذا كالذى اختار السفر لاجل التنزه أو السياحة او الصيد الحلال ، يكون نفس

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست