نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 19
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبدالله 7 قال : خمسة يتمون في سفركانوا أو في حضر : المكاري ، والكرى ، والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لانه عملهم [١].
ومنه : عن أبيه ، عن موسى بن جعفر الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكاري والكرى والاشتقان والراعي ، لانه عملهم.
اعلم أن المشهور بين الاصحاب وجوب الاتمام على المسافر الذي سفره أكثر من حضره ، وهذا التعبير شائع في ألسنة الفقهاء ، ولم يرد في الاخبار هذا اللفظ ، بل إنما ورد فيها وجوب الاتمام على جماعة مخصوصة عملهم وصناعتهم السفر [٣] ولذا
____________________
[١]الخصال ج ١ ص ١٤٥. [٢]الخصال ج ١ ص ١٢٠. [٣]ظاهر قوله عزوجل : (واذا ضربتم في الارض) أن المراد هو المسافر الذى يكون له مقصد وراء المسافة يجد ويجهد ويضرب حتى يصل إلى مقصده ذلك من متجر اوضياع اوصلة رحم او غير ذلك كما قال عزوجل : (وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون ( يضربون في الارض ) يقاتلون في سبيل الله.
فاذا كان المقصد وراء المسافة ، يدخل المسافر تحت الاية الكريمة فيوضع عنه الركعات المسنونة ، سواء كانت داخل الفرض أو خارجه ، على ما عرفت من قوله تعالى : (ان لك في النهار سبحا طويلا) لئلا يجتمع على المسافر مشقة سبحتين ، وأما اذا كان المقصد مع المسافر لايزال عنه ، لم يدخل تحت الاية الكريمة حتى يسقط عنه الركعات المسنونة.
وهذا كالذى اختار السفر لاجل التنزه أو السياحة او الصيد الحلال ، يكون نفس
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 19