responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 20

أول جماعة كلامهم بهذا المعنى والظاهر قصر الحكم على الجماعة المذكورين في تلك الاخبار ، وظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوب التقصير على كل مسافر ، والاول أقوى لما مضى من الاخبار وغيرها.

والكرى فسره أكثر اللغويين بالمكاري ، ويحتمل تخصيص الكرى بالجمال ،


السفر مقصدا له لايفرق عنده ما وراء المسافة مما هو دونها ، فليس له جد في الذهاب في الارض ولا الاسراع في المسير لا بضرب الاقدام ولابضرب الاباط بل يطلب المواضع النزهة كلما وجد بغيته أقام فيها يوما أو يومين أو ساعة وساعتين على قدر نشاطه وفرحه ، وكلما رأى صيدا تبعه وتعاقبه ليدركه سواء أنجد أو أغار ، شرق أو غرب ، ذهب أمامه أو رجع خلفه وان كان من أول السياحة عازما على الذهاب في أكثر من المسافة الشرعية.

نعم اذا كان غرضه من التفرج والصيد مباحا أو مندوبا وكان الموضع الذى يريده للتنزه أو الصيد ماوراء المسافة الشرعية ، دخل في القسم الاول وشمله حكم الاية الكريمة وسنتها ، لانه قصد المسافة لمقصد هو ماوراءها ، فيقصر في المسافة ويتم في البساتين و المتنزهات والنخجيرات وأماكن السياحة.

ومن القسم الثانى الاعراب والاكراد الذين بيوتهم معهم لم يختاروا لتعيشهم موطنا بعد ، فلا يتفاوت لهم بلد من بلد آخر. بل كل بلد موطن لهم ، وكل منزل أنا خوا فيه رحالهم كان منزلهم ، فمقصدهم معهم لاينفك عنهم ، الا الذين لهم طول السنة سفرتان فقط سفرة إلى القر وسفرة إلى الصر ، يتمون في القر والصر ويقصرون ما بينهما.

ومن القسم الثانى التاجر الذى يطوف وتجارته معه لم يختر سوقا معينا لتجارته ، بل يدور من سوق إلى سوق ومن قرية إلى اخرى فمقصده معه لايزول عنه ، وان كان مجموع أسواقه يبلغ حد المسافة ، إلا اذا كان بين سوق وسوق مسافة كاملة يقصر فيها و اذا بلغ منزله أعنى سوق تجارته أتم.

ومن القسم الثانى الراعى الذى يرعى مواشيه يطلب منابع الشيح ومواضع القطر كلما رأى نبتا حصل في مقصده وأقام حتى يستوفيه ، فهو قاصد لنفس السفر ليس له مقصد

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست