responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 18

وإنما اعتبرنا في خصوص الاربعة الاياب مع الذهاب ، للاخبار الكثيرة الدالة عليه فلا يتعدى عنه ، وإن أمكن أن يقال : إذا ظهر بتلك الاخبار كون الاياب محسوبا مع الذهاب ، فهو كاف في ذلك.

ولو كان لبلد طريقان أحدهما يبلغ المسافة ، فان ملك الابعد لا لعلة الترخص قصر إجماعا وإن كان للترخص لاغير فالمشهور أنه يقصر أيضا ، وقال ابن البراج يتم لانه كاللاهي بصيده ، وهو كما ترى.

ولو شك في بلوغ المسافة القدر المعتبر في القصر ، فالمقطوع به في كلام الاصحاب أنه يتم ، وهو قريب ، وهل يجب الاعتبار مع الجهل بالبلوغ؟ فيه وجهان والعدم أقوى.

٥ ـ تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 ستة لايقصرون الصلاة : الجباة الذين يدورون في جبايتهم ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، و الامير الذي يدور في إمارته ، والراعي الذي يطلب مواضع القطر ، ومنبت الشجر ، والرجل يخرج في طلب الصيد يريد لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع الطريق [١].

مقصد الراغب : عنه 7 مرسلا مثله.

٦ ـ الخصال : جعفر بن علي بن الحسن الكوفي عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه 8 قال : سبعة لايقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ثم ذكر نحوا مما مر إلا أنه قال : والراعي والبوي الذي يطلب والرجل الذي يطلب الصيد يريد به وفي آخره يقطع السبل [٢].

ومنه : عن محمدبن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي


[١]تفسير القمى : ١٣٧.
[٢]الخصال ج ١ ص ٣٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست