responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 251

للامام فيه حتى يعلم بفعل الامام فعله.

ويرد على الاخير أن هذا الوجه مشترك بينه وبين سائر الاذكار ، إلا أن يقال : ذكره على سبيل المثال أو يقال : إن في ساير الاذكار لما تحقق القدوة في الحالة التي تقع الذكر فيها ، فالظاهر وقوع الذكر منه مع إيقاع الامام كالركوع و السجود ، بخلاف التكبير وفيه بعد كلام.

الثاني أن يكون المراد بالوهم الاعم من الشك والسهو ، ويكون المقصود بيان فضيلة الجماعة وفوائدها ، وأنه لا يقع من المأموم سهو وشك غالبا في الركعات والافعال ، لتذكير الامام له ولا يخفى بعده.

الثالث أن يكون المراد بالوهم ما يشمل الشك والظن والسهو ، أو يخص بالسهو كما فهمه جماعة ، فيدل على عدم ترتب حكم السهو على سهو المأموم ، ومنه عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهوا ، فيما إذا ركع أو سجد الامام أو رفع رأسه عنهما قبله ، فانه يرجع في تلك الصور ولا تضره زيادة الركن.

الرابع أن يكون المراد ما يسهو عنه من الاذكار ، إذ ليس فيها ركن غيرها ، قلت : لعل المراد أنه ثياب عليها لقراءة إمامه بخلاف المنفرد ، فانه إنما لا يعاقب على تركها.

ثم إنه روى الشيخ بسند فيه ضعف عن زرارة [١] قال : سألت أحدهما 8 عن رجل صلى بقوم فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان ، ورواه الصدوق [٢] بسند صحيح.

وفي الصحيح عن معاوية بن وهب [٣] قال : قلت لابي عبدالله 7 : أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ قال : لا يضمن أي شئ يضمن؟


[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ ط حجر ج ٣ ص ٢٦٩ ط نجف.
[٢]الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ ط حجر ، ج ٣ ص ٢٧٧ ط نجف.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست