responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 252

إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوء.

وفي الصحيح عن أبي بصير [١] عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : أيضمن الامام الصلاة؟ فقال : ليس بضامن.

وروى مرسلا عن الحسين بن بشير [٢] عن أبي عبدالله 7 أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام ، فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.

ورواه في الفقيه [٣] مرسلا عن الحسين بن كثير وهو أصوب ، وهما مجهولان [٤].

أقول : يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان وعدمه بوجوه : الاول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير [٥] : ليس هذا بخلاف خبر عمار وخبر الرضا 7 ، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه متى سهى عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.

والثاني ما ذكره أيضا حيث قال : ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.

والثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الاذكار و الافعال.


[١]التهذيب ط حجر نفسه ط نجف ج ٣ ص ٢٧٩.
[٢]رواه الشيخ في الاستبصار ( ج ١ ص ٢٢٠ ط حجر ج ١ ص ٢٢٠ ط حجر ج ١ ص ٤٤٠ ط نجف ) باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله (ع) وأرسله في التهذيب راجع ( ج ١ ص ٣٣٢ ط حجر ، ج ٣ ص ٢٧٩ ط نجف ).
[٣]الفقيه ج ١ ص ٢٤٧.
[٤]بل هما مهملان كما عرفت.
[٥]الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست