responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 191

الجمع بين الخبرين ، بوجوب الفعل في الشك مع بقاء الوقت إذا لم يدخل في الصلاة التي بعدها لكن لم أظفر بقائل به.

١٩ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى؟ قال : يعتد بما يفتتح به من التكبير [١].

قال : وسألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه و سجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال : إذا شك فليمض في صلاته [٢].

بيان : الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله 7 يعتد بما يفتتح به من التكبير ، إذ الظاهر أن المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبة لما مر من أنها لتدارك ما ينسى من تكبيرات الصلاة.

ويحتمل تكبيرة الاحرام أيضا ولا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو السجود لا يعود إليه وإن قيل بوجوبه وكذا الشك لانه بعد تجاوز المحل ، ويحتمل الاول التكبيرات الافتتاحية المستحبة ، فالمراد بما يفتتح به تكبير الاحرام ، ويدل على أن الشك في ذكر الركوع والسجود لا يعتبر بعد الرفع منهما ، كما هو مذهب الاصحاب.

ثم اعلم أنهم نقلوا الاجماع على أنه إذا أخل بالنية حتى كبر تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا لان التكبير من أجزاء الصلاة ، ويشترط النية في جميعها وكذا لو أخل بالقيام حال التكبير على ما هو المشهور من أن القيام في كل حال تابع لتلك الحال


أحدهما في الاخر ، الا ان حكم الخبر لمن يصلى هكذا فيفرق بين الصلاتين ويوقع كل صلاة في وقتها المسنون اقتداء بسنة النبى 9 وأما من يجمع بين الصلاتين فالحديث غير ناظر اليه.
[١]قرب الاسناد ص ٩٠ ط حجر ص ١١٧ ط نجف.
[٢]قرب الاسناد ص ١١٩ ط نجف ، ص ٩١ ط حجر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست