responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 190

7 : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا ، فزاد رسول الله 9 سبعا ، وفيهن السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم [١].

قال : وقال زرارة عن أبي جعفر 7 : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فان الشك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلى العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر ، فقد مضت إلا أن يستيقن ، لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين [١].

بيان : صدر الخبر يدل على ما مر من أن الشك في الاوليين يوجب الاعادة وفي الاخيرتين لا يوجبها ، والتفصيل المذكور في آخر الخبر مع صحته خلاف فتوى الاصحاب إذ المشهور التفصيل ببقاء الوقت وخروجه.

قال في الذكرى : لو شك في فعل الصلاة ووقتها باق ، وجبت لقيام السبب ، و أصالة عدم الفعل ، وإلا فلا ، عملا بظاهر حال المسلم أنه لا يخل بالصلاة ، وبه خبر حسن السند عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر 7 أنه متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد حال حائل فلا إعادة عليك ، أورده الكليني [٢] والشيخ [٣] في التهذيب.

اقول : الظاهر أن المراد بوقت الفوت وقت فوت الفضيلة [٤] ، ويمكن


[١]السرائر : ٤٧٢. وقد مر مثله عن الكافى ج ٣ ص ٢٧٣ بسند وص ٢٧٢ بسند آخر.
[١]المصدر نفسه.
[٢]الكافى : ج ٣ ص ٢٩٤.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢١٥.


[٤] قد عرفت في باب أوقات الصلوات أن وقت صلاة الظهر اذا صار ظل الشاخص مثله بالسنة وهكذا وقت صلاة العصر اذا صار ظل الشاخص مثليه بالسنة ، فلا يدخل وقت

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست