responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 192

وفيه إشكال ، لكن حكم الاكثر بذلك إلا شاذ قالوا بأن الركن من القيام هو ما اتصل بالركوع.

وربما يقال : الاخلال بالمأمور به مطلقا مبطل للصلاة إلا ما ثبت بالدليل أنه لا يبطل عمدا أو سهوا ، وهو باطل ، لان الاخلال بواجب لا يوجب إبطال واجب آخر إلا إذا علم اشتراطه به ، والاصل عدمه ، ولو قام دليل على الاشتراط اتبع مدلوله من الاشتراط عمدا أو مطلقا ولم يقم هنا دليل على كون القيام شرطا لصحة التكبير سهوا.

والمشهور اشتراط القيام حال النية أيضا وفيه نظر يظهر مما حققنا في بحث النية ، ولا خلاف في أن الاخلال بتكبير الاحرام مبطل بمعنى أنه لا يعتد بما وقع بعده من واجب أو مستحب في الصلاة ، ومع فعله لابد من إعادة النية لوجوب المقارنة و عليه [١] دلت أخبار كثيرة ، وما ورد من عدم وجوب الاعادة فاما محمول على الشك بعد تجاوز المحل أو على التكبيرات المستحبة.

٢٠ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال : يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل [٢]

قال : وسألته 7 عن رجل كان في صلاته فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟ قال : نعم [٣].

بيان : قوله 7 : « يمضي في صلاته » لعله محمول على الشك ، فيكون مؤيدا لما اخترنا سابقا من أن الانتقال إلى السورة يوجب عدم الاعتناء في الشك في الفاتحة وإلا فلا خلاف في الرجوع قبل الركوع إذا تيقن ترك شئ من القرآن ، ودلت عليه الاخبار الكثيرة ، وربما يحمل على الذكر بعد الركوع وهو أبعد.


[١]اى على أن بالاخلال بتكبير الاحرام مطلقا تبطل الصلاة ، منه رحمه الله في هامش الاصل.

(٢ و ٣) قرب الاسناد : ٩٢ ط حجر ص ١٢٠ نجف.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست