responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 189

وهل يبني الثانية على الاولى؟ فيه احتمال ، فيجعل ما فعله من الثانية تمام الاولى ، ويكون وجود السلام كعدمه لانه سهو معذور فيه ، والنية والتكبيرة ليستا ركنا في تلك الصلاة ، فلا يبطلها ، ويحتمل بطلان الثانية لانها لم تقع بنية الاولى فلا يصير بعد عدمه منها ، ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا فالاقرب عدم البناء ، لانه لا يتأدى الفرض بنية النفل ، انتهى.

وقال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الارشاد ، حين عد ما يستثنى من قاعدة كون زيادة الركن مبطلا للصلاة : السادس لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة اخرى ، ولما يأت بينهما بالمنافي ، فان المروي عن صاحب الامر 7 الاجزاء من الفريضة الاولى واغتفار ما زيد من تكبيرة الاحرام.

وهل يفتقر إلى العدول إلى الاولى؟ يحتمله ، لانه في غيرها ، وإن كان سهوا ، كما لو صلى العصر ظانا أنه صلى الظهر ، ثم تبين العدم في الاثناء ، وعدمه وهو الاصح ، لعدم انعقاد الثانية لان صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الاولى في موضعه أو الخروج بغيره ، ولم يحصلا.

نعم ، ينبغي ملاحظة كونه في الاولى من حين الذكر ، بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودى وعلى التفسير الاصح يكفى في الافعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية.

وقال الشهيد قدس الله روحه في قواعده : لو ظن أنه سلم فنوى فريضة اخرى ثم ذكر نقص الاولى فالمروى عن صاحب الامر الاجزاء عن الفريضة الاولى ، و السر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الاولى في موضعه ، أو الخروج منها ، ولم يحصلا ، فجرت التحريمة مجرى الاذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة ، ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا ، وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الاولى؟ الاقرب عدمه ، لعدم انعقاد الثانية ، وهو بعد في الاولى ، نعم يجب القصد إلى أنه في الاولى من حين الذكر.

١٨ ـ السرائر : نقلا من كتاب حريز بن عبدالله قال : قال زرارة : قال أبوجعفر

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست