responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 188

بعد ذلك [١].

ايضاج : لعل المراد بالحادثة ما تقطع الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار لا ما يقطع عمدا كالكلام ، فانه في حكم الناسي ، ومع ذلك فظاهر سائر الاخبار وفتوى الاصحاب يقتضي العدول حينئذ عن العصر إلى الظهر ، إلا أن يحمل على أنه أحدث ولم يتوضأ للعصر وهو بعيد.

وأما الحكم الاخير وهو جعل الركعتين لتتمة الظهر ، فهو قول جماعة من الاصحاب ، وقيل تبطل الثانية ويعود إلى الاولى فيتمها ، وقيل : تبطل الاولى وتصح الثانية ، لان النية والتحريمة يبطلان عمدا وسهوا.

وقال العلامة في النهاية : ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو ، سواء فعل ما يبطلها عمدا كالكلام أو لا ، أما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث ، والاستدبار إن ألحقناه به ، فانها تبطل لعدم إمكان الاتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة ، ولقول أحدهما 7 إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا ، ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل ، فالاقرب عدم البطلان ويحتمل لخروجه عن كونه مصليا فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف ، ولو ذكر بعد أن شرع في اخرى وتطاول الفصل صحت الثانية وبطلت الاولى ، وإن لم يطل عاد إلى الاولى وأتمها.


[١]الاحتجاج : ٢٧٣ : والحديث مبنى على أنه بعد ما صلى ركعتين من العصر تيقن انه سلم من الظهر بعد تمامها ركعتين ، فان كان أحدث بين الصلاتين حدثا ، فالا حسن أن يسلم من صلاته التى بيده نافلة ويرجع إلى صلاة الظهر ثم العصر ، وان لم يكن احدث حدثا ، فالسلام نسيانا لا تبطل الصلاة ، وان كان مخرجا عنها ، لما اشرنا قبل ذلك و سيأتى من أن رسول الله 9. سلم في ركعتين ثم صلى تمام الاربع ركعتين عليحدة ، فعليه أيضا أن يسلم من هاتين الركعتين ويجعلهما تماما لصلاته الاولى منفصلة ، على ما فعله رسول الله 9 وقد كان فعله 9 مبنى صلوات الاحتياط في مذهبنا كما عرفت.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست