responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 187

قال في الذكرى : نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه [١] وتعلق الشك لم ابعد صحته لحصول مسمى الركعة ، وفيه نظر إذ لو اكتفى في تحقق الركعة بتحقق الاركان ، كان الظاهر الاكتفاء بوضع الرأس في السجدة الثانية وإن اعتبر تمام واجبات الركعة ، فرفع الرأس أيضا من واجباتها ، والقول بأنه من مقدمات الركعة الثانية بعيد ، فالاول أقوى ، وإن أمكن تأييد ما سواه بأصل البراءة ، وبقوله 7 : ما أعاد الصلاة فقيه.

لكن يؤيد ما قويناه حسنة زرارة المتقدمة في الشك بين الاثنين والثلاث ، حيث اعتبر فيها الدخول في الثالثة ، ولعل الاحوط لو كان الشك بعد وضع الرأس في الثانية البناء ثم الاعادة.

١٦ ـ المحاسن : عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له : رجل شك ولم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس [٢].

بيان : قد سبق الكلام في مثله ، وأن الظاهر البناء على الاقل ، والحمل على التقية ، ويحتمل البناء على الاكثر واستحباب السجدة.

١٧ ـ الاحتجاج : فيما كتب عبدالله بن جعفر الحميري وقد مر بأسانيده إلى القائم 7 يسئله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما أن صلى من صلاته العصر ركعتين ، استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟ فأجاب : إن كان قد أحدث بين الصلاتين حادثة تقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة الصلاة الظهر وصلى العصر


[١]بل لو رفع رأسه من السجدة الاولى فقد تحفظ على ركعتها ، لما مر من أن الفرض انما هو السجدة الاولى عن قيام.
[٢]المحاسن : ٣٣١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست