responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 186

تلك الاخبار.

فظهر أن المشهور أقوى ، والعمل به أولى ، ولولا تلك الوجوه لكان القول بالتخيير قويا وإن لم يعلم قائل به.

وعلى المشهور هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ فيه أقوال ثلاثة : الاول تحتمه ، ونسبه في الذكرى إلى ظاهر المفيد في الغرية وسلار ، الثاني عدم الجواز ونسبه في الذكرى إلى الاصحاب [١] الثالث التخيير لتساويهما في البدلية بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل ، اختاره العلامة والشهيدان والاوسط أقرب ، وقوفا على النص.

وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أقوال : وجوب تقديمهما وهو قول المفيد في المقنعة ، والمرتضى في أحد قوليه ، والتخيير وهو ظاهر المرتضى في الانتصار وأكثر الاصحاب ، وتحتم الركعتين جالسا حكي قول به ، وتحتم تقديم ركعة قائما وهو المنقول عن المفيد في الغرية ، والاول أقرب وقوفا على النص كذلك للعطف بثم وإن احتمل أن لا يكون للترتيب كما استعمل في كثير من الاخبار كذلك لكن لا ينافي الظهور ، نعم لو لم يعمل في الحكم بهذا الخبر ، وعول على الاخبار الاخر ، كما أومأنا إليه يتجه التخيير.

فائدة

اعلم أن ظاهر الاصحاب أن كل شك تعلق بالاثنين يشترط في عدم وجوب الاعادة إكمال السجدتين ، قاله في الذكرى ، ووجهه المحافظة على سلامة الاوليين ، فان الظاهر أن محافظتهما يتحقق بذلك فبدونه تجب الاعادة للاخبار الدالة عليه ، و نقل عن بعض الاصحاب الاكتفاء بالركوع ، لصدق مسمى الركعة وهو ضعيف.


[١]والوجه في ذلك أن هذه الركعة من قيام ـ في هذا الفرض أو سائر الفروض اذا كانت زائدة عن الصلاة المفروضة ولحقت بالنوافل أضرت بوترها على ما مر من وجوب التحفظ على كون صلوات النافلة وترا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست