responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 182

قال : لنا أنه أنسب بالخفر والحياء ، وهما مرادان من الامة كالحرة وفعل عمر جاز أن يكون رأيا ثم ذكر الروايتين ومال إلى عدم الاستحباب.

أقول : ظاهر هذه الاخبار عدم استحباب الستر لهن ، بل كراهته بل التحريم أيضا للامر بالضرب ، وهو الظاهر من الصدوق ـ ره ـ في العلل حيث قال : ( باب العلة التي من أجلها لا يجوز للامة أن تقنع رأسها في الصلاة ) ثم ذكر الاخبار المتقدمة ، لكن لما كانت روايات اللحام مجهولة لجهالته ، وخبر القماط وإن كان حسنا كالصحيح ، لكن قوله 7 : ( كن يضربن ) يحتمل أن يكون إشارة إلى مارواه العامة عن عمر ، ويكون ذكره للتقية بقرينة الرواية عن أبيه 7 فلاتثبت الحرمة.

وأما الكراهة فلما لم يكن لها معارض ، فلايبعد القول بها ، أما استحباب الستر ، فيبعد القول به مع ورود تلك الاخبار ، وعدم المعارض الصريح ، وتجب على الامة ستر ماعدا الرأس مما يجب ستره على الحرة ، ونقل العلامة الاجماع عليه ، والظاهر تبعية العنق للرأس ، إذ هو الظاهر من تجويز ترك التقنع لانه يعسر ستره بدون الرأس

٩ ـ العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد ـ أبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد ابن مسلم قال : سمعت أباجعفر 7 يقول : ليس على الامة قناع في الصلاة ، ولاعلى لمدبر قناع في الصلاة ولاعلى المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلها [١] بيان : ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها كالحرة كما ذكرة الاصحاب ، والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤد شيئا في حكم الامة كما يظهر من سياق الخبر.

١٠ ـ العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله 7


[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٣٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست