responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 183

عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لاتغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [١].

بيان : المراد بحرمة الصلاة عليها حيضها ، وهو كناية عن بلوغها ، فيدل على عدم لزوم القناع للصبية كمامر.

١١ ـ معانى الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : ثمانية لاتقبل لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزبين.

قالوا : يا رسول الله وما الزبين؟ قال : الرجل يدافع الغائط والبول.

والسكران ، فهؤلاء ثمانية لاتقبل لهم صلاة [٢].

المحاسن : عن بعض أصحابه عنه 7 مثله [٣].

توضيح : قدمر في كتاب الطهارة [٤] بعض الكلام في هذا الخبر ، والفرق بين القبول والاجزاء ، وأنه ليس في غير تارك الوضوء وتاركة الخمار والسكران بمعني الاجزاء على المشهور ، وربما يحمل في الابق والناشز والمانع أيضا على الاجزاء ، بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت ، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة يوجب الفساد ، وهو في محل المنع.

قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى عند عد المبطلات : ومنها ماخرجه


[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٥٢.
[٢]معانى الاخبار : ٤٠٤ ورواه في الخصال ج ٢ ص ٣٨.
[٣]المحاسن ص ١٢.
[٤]راجع ج ٨٠ ص ٢٣٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست