responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 181

٥ ـ قرب الاسناد : قال : سألته عن المرءة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال لايصلح لها إلا في ملحفة ، إلا أن لا تجدبدا [١] قال : وسألته عن الامة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال : لابأس [٢].

٦ ـ العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حماد اللحام ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال : اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة [٣].

٧ ـ ومنه : عن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال : لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهى مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة [٤].

المحاسن : عن أبيه ، عن يونس ، عن حماد مثله [٥].

الذكرى : من كتاب البزنطي باسناده إلى حماد اللحام مثله ، وفيه تصلي بمقنعة [٦].

٨ ـ ومنه : نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الامة أتقنع رأسها؟ فقال : إن شاءت فعلت ، و إن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال لهن : لا تشبهن بالحرائر [٧].

بيان : قال في الذكرى : هل يستحب للامة القناع؟ أثبته في المعتبر و نقله عن عطا وعن عمر أنه نهى عن ذلك ، وروي ضرب أمة لال أنس رآها بمقنعة


(١ و ٢) قرب الاسناد ص ١٠١ ط حجر ، ص ١٣٣ ط نجف.

(٣ و ٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٤.
[٥]المحاسن ص ٣١٨.

(٦ ـ ٧) الذكرى : ١٤٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست