responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 204

ليس منه اتخاذ الملوك الاهبة ليعظموا في النفوس ، اللهم إلا أن يكون مرهبا للعدو.

ورابعها المكروه ، وهو ما شملته أدلة الكراهة كالزيادة في تسبيح الزهراء / وسائر الموظفات أو النقيصة منها والتنعم في الملابس والمآكل بحيث لا يبلغ الاسراف بالنسبة إلى الفاعل وربما أدى إلى التحريم إذا استضر به وعياله.

وخامسها المباح وهو الداخل تحت أدلة الاباحة كنخل الدقيق ، فقد ورد أول شئ أحدثه الناس بعد رسول الله 9 اتخاذ المناخل لان لين العيش والرفاهية من المباحات ، فوسيلته مباحة انتهى.

وقال في النهاية : البدعة بدعتان : بدعة هدى ، وبدعة ضلال ، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والانكار ، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح ، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء ، وفعل المعروف فهو من الافعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك على خلاف ما ورد به الشرع لان النبي 9 قد جعل له في ذلك ثوابا فقال : «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» وقال في ضده «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ثم قال : وأكثر ما يستعمل به المبتدع في الذم انتهى.

والمراد بسبهم الاتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم ، قال الشهيد الثاني رفع الله درجته : يصح مواجهتهم بما يكون نسبته إليهم حقا لا بالكذب ، وهل يشترط جعله على طريق النهي ، فيشترط شروطه أم يجوز الاستخفاف بهم مطلقا؟ ظاهر النص والفتاوى الثاني والاول الاحوط ، ودل على جواز مواجهتهم بذلك وعلى رجحانها رواية البرقي عن أبي عبدالله 7 إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ، ومرفوعة محمد بن بزيع من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب انتهى.

«والقول فيهم» أي قول الشر والذم فيهم ، وفي القاموس الوقيعة القتال وغيبة الناس ، وفي الصحاح الوقيعة في الناس الغيبة ، والظاهر أن المراد بالمباهتة إلزامهم بالحجج القاطعة ، وجعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا كما قال تعالى : «فنهت الذي

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست