responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 203

وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة ، سوء كانت أصلها مبتدعا أو خصوصيتها مبتدعة ، فما ذكره المخالفون أن البدعة منقسمة بانقسام الاحكام الخمسة تصحيحا لقول عمر في التراويح «نعمت البدعة» باطل إذ لا تطلق البدعة إلا على ماكان محرما كما قال رسول الله 9 : كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار وما فعله عمر كان من البدعة المحرمة لنهي النبي 9 عن الجماعة في النافلة ، فلم ينفعهم هذا التقسيم «ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر» وقد أشبعنا القول في ذلك في كتاب الفتن في باب مطاعن عمر.

قال الشيهد روح الله روحه في قواعده : محدثات الامور بعد النبي 9 تنقسم أقساما لا تطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها.

أولها الواجب كتدوين الكتاب والسنة إذا خيف عليهما التلف من الصدور ، فان التبليغ للقرون الاتية واجب إجماعا وللاية [١] ولا يتم إلا بالحفظ ، وهذا في زمان الغيبة واجب ، أما في زمن ظهور الامام فلا ، لانه الحافظ لهما حفظا لا يتطرق إليه خلل.

وثانيها المحرم وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كتقديم غير الائمة المعصومين عليهم وأخذهم مناصبهم واستيثار ولاة الجور بالاموال ومنعها مستحقها وقتال أهل الحق وتشريدهم وإبعادهم ، والقتل على الظنة ، والالزام ببيعة الفساق ، والمقام عليها ، وتحريم مخالفتها ، والغسل في المسح ، والمسح على غير القدم ، وشرب كثير من الاشربة ، والجماعة في النوافل ، والاذان الثاني يوم الجمعة وتحريم المتعتين ، والبغي على الامام ، وتوريث الاباعد ومنع الاقارب ، ومنع الخمس أهله ، والافطار في غير وقته ، إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات ، ومنها بالاجماع من الفريقين المكس [٢] وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث أو غير ذلك.

وثالثها المستحب وهو ما تناولته أدلة الندب كبناء المدارس ، والربط ، و


[١]يعنى قوله عزوجل : لا نذركم به ومن بلغ.
[٢]في المصباح : قد غلب المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست