نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 71 صفحه : 240
ويفتخرون بها ، ومن رضى شيئا كان كمن أتاه ، ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضى بقتله رجل في المغرب ، لكان الراضى عندالله شريك القاتل ، وانما يقتلهم القائم اذاخرج لرضاهم بفعل آبائهم ، الخبر.
راجع علل الشرايع ج ١ ص ٢١٩ ، عيون الاخبار ج ١ ص ٢٧٣.
نهج : أيها الناس انما يجمع الناس الرضا والسخط وانما عقرناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا ، فقال سبحانه : « فعقروها فأصبحوا نادمين » فماكان الا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحماة في الارض الخوارة ( الرقم ١٩٩ من الخطب ).
أقول : السكة المحماة : حديدة الفدان اذا حميت بالنار ، والارض الخوارة : السهلة اللينة ، فالسكة اذاكانت محماة فهى أسرع غورا واثارة للارض اذاكانت خوارة وانماقال الله تعالى : « فعقروها فأصبحوا نادمين » فان قتل الناقة كانت بتوطئة من رؤسائهم ومشايخهم فبعثوا واحدا من الاشرار فعقرها ، فالجناية تنسب إلى المشايخ والرؤساء اولا ثم تنسب إلى أتباعهم وأفراد صفوفهم ، حيث انهم بأجمعهم صفوا قبال صالح النبى صلى الله عليه وناقته ، فخرج واحد منهم وحمل على الناقة فعقرها ، وبذلك حق القتال معهم فقاتلهم الله وليس قتاله الاكما قاتل قوم لوط أوقوم شعيب أو قوم صالح ولايعلم جنود ربك الاهو.
ولذلك كان على بن أبى طالب 7 لايبدء بقتال أهل البغى الا أن يبدؤ ا هم بالقتال كما فعل ذلك في جمل وصفين وغير ذلك من الموارد.
روى ثقة الاسلام الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٨٣ عن عبدالرحمن بن جندب ، عن أبيه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم فانكم بحمدالله على حجة ، وترككم اياهم حتى يبدؤكم حجة لكم اخرى الخبر.
وفى الدر المنثور : أخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه عن عمرو ابن الاحوص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : ألا لايجنى جان الا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 71 صفحه : 240