responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 145

مطلقا لمخالفة الرواية لأصول المذهب والمحقق ; وجه الرواية بما إذا قصد بيع المذكى حسب واستشكل بأنه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولا ولا يمكن إقباضه فلا يصح بيعه منفردا وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقيا بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا وإنما أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنه بذل مال في مقابلة عوض واعترض عليه بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله إذ لو كان ذميا كان ماله محترما [١] فلا يصح إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحل الميتة فالأولى العمل بالرواية الصحيحة وترك تلك المعارضات في مقابلها نعم رواية الراوندي ظاهرها عدم جواز البيع لكن لا تعارض هذه الصحيحة سندا مع أنه لا تعارض بينهما حقيقة فإن الظاهر أن الرمي إلى الكلاب كناية عن عدم جواز استعمالهما وأكلهما [٢] فلا ينافي جواز إعطائهما من يشبه الكلاب وكأنه لم يقل أحد بتعين إطعامهما الكلاب كسائر الميتات.

ومال الشهيد إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض كما مر في اللحم المجهول وضعف ببطلان القياس مع وجود الفارق وهو أن اللحم المطروح يحتمل كونه بأجمعه مذكى وكونه غير مذكى فكونه ميتة غير معلوم بخلاف المتنازع فيه فإنه مشتمل على الميتة قطعا فلا يلزم من الحكم في المشتبه تحريمه كونه كذلك في المعلوم التحريم وقال المحقق الأردبيلي ; هو محل تأمل لما علم من الرواية العلة وهي حصول العلم بتعين إحداهما وهو أعم من المطروح المشتبه بالميتة على أنه ليس بفارق فإن المطروح بحكم الميتة شرعا عندهم وأن كل واحد من الميتة والمشتبه يحتمل أن يكون ميتة فوجود الميتة يقينا هنا لا ينفع فلا بد أن يمنع استقلال العلة مع الاشتباه ومثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلة أو


[١]في المخطوطة : كان ماله محقونا.
[٢]يمكن أن يقال : انها تدل على أعم من الاكل والبيع فيبقى التنافى بحاله.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست