responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 144

الثاني ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه إذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع من الجميع حتى يعلم الذكي بعينه لكن خصوا الحكم بما إذا كان محصورا دفعا للحرج لوجوب اجتناب الميت ولا يتم إلا باجتناب الجميع ولعموم قول النبي 9 ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ويرد عليه أن وجوب اجتناب الميتة مطلقا ممنوع لجواز كون التحريم مخصوصا بما إذا كان عينه معلوما [١] كما تدل عليه الأخبار الصحيحة وأما الرواية فهي عامية مخالفة للروايات المعتبرة والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل مع أنه يمكن قراءة الحرام منصوبا ليكون مفعولا وموافقا لغيرها كما ذكره المحقق الأردبيلي ;.

وقيل يباع ممن يستحل الميتة ذهب إليه الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ومال إليه المحقق قدس الله روحه في الشرائع مع قصده لبيع المذكى والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق 7 قال سمعته يقول إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة [٢].

وحسنة الحلبي [٣] أيضا يدل عليه ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به


[١]فيه اشكال اذ الاحكام تتعلق بذات الموضوعات مجردة عن وصفى العلم والجهل والروايات المتقدمة عدا واحدة منها في الشك البدوى الذي لا يعلم أن هذا اللحم من ذبيحة المسلم أو من غيره ، ولا تشمل موردا يعلم بوجود اللحم الميت في البين ، نعم واحد منها ورد في مورد يعلم اجمالا بوجود الميت فحكم فيه بوجوب الاجتناب ، واما الحديث النبوى فظاهره أن الحرام مرفوع وكونه منصوبا خلاف الظاهر لا يقال به الا بقرينة ودليل.
[٢]رواه الكليني في الفروع ٦ : ٢٦٠ بإسناده عن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن ابى المغراء عن الحلبي وزاد في آخره : ويأكل ثمنه.
[٣]وهي ما رواه أيضا الكليني في الفروع ٦ : ٢٦٠ بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( 7 ) أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكى منها فيعزله ويعزل الميتة ثم ان الميتة والذكى اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فانه لا بأس به.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست